تعليمات خدمات الموارد التعليمية والخدمات المكتبية

تعليمات خدمات الموارد التعليمية، والخدمات المكتبية في مكتبة الجامعة الهاشمية

المادة (1) : تسمى هذه التعليمات " تعليمات خدمات الموارد التعليمية، والخدمات المكتبية في مكتبة الجامعة الهاشمية لسنة 2000" ، ويعمل بها من تاريخ إقرارها .
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 
الجامعة: الجامعة الهاشمية
المكتبة: مكتبة الجامعة
المدير: مدير المكتبة
المادة (3): تقدم المكتبة خدمات التصوير والنسخ، وخدمات قواعد البيانات، والتدريب وفق الأسس الآتية:
- نسخ رسالة جامعية لجهات خارج الأردن (50) دينارًا أردنيًا شاملًا أجور البريد والشحن.
- نسخ رسالة جامعية لجهات داخل الأردن (20) دينارًا أردنيًا شاملًا أجور البريد والشحن.
- نسخ رسالة جامعية على قرص مدمج ....الخ (5) خمسة دنانير .
- التصوير للعمل الرسمي في الجامعة (مجانًا) بناءً على طلب الجهة ذات العلاقة بموافقة رئيس الجامعة.
- طباعة الصفحة الواحدة من قواعد البيانات الالكترونية (10) قروش، وتكون الطباعة على فلاش أو قرص مدمج.
- نسخ أيّ ملحق من ملاحق الكتب للغايات التعليمة على قرص مدمج (1) دينار واحد.
- تستوفي المكتبة رسمًا مقداره (150) دينارًا أردنيًا بدل تدريب للجهات غير الحكومية التي ترغب بتدريب طلبتها، أو موظفيها داخل المكتبة مع منحه كتاب رسمي موقع من مدير المكتبة.
- تستوفي المكتبة رسمًا مقداره (150) دينارًا أردنيًا، وذلك بدل إصدار كتاب رسمي من وحدة المكتبة عن كلّ زائر، على أن لا يترتب على المكتبة أيّ التزامات مادية أو قانونية اتجاه الزائر.
- نسخ المقالات وتصويرها من الدوريات غير المتوافرة ضمن مقتنيات المكتبة (5) خمسة دنانير.
المادة (4): أ- تعار الكتب لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة بموجب الهوية الجامعية . 
ب – تعار الكتب لطلبة الجامعة بموجب الهوية الجامعية، أو هوية خاصة تصدرها مكتبة الجامعة، ولا يجوز استعمال هذه الهوية الا من قبل صاحبها .
المادة (5): أ- يجوز لعضو هيئة التدريس والمحاضر المتفرغ استعارة عشرة كتب حدًا أعلى لمدة لا تتجاوز فصلًا دراسيًا واحدًا . 
ب- يجوز للمحاضر غير المتفرغ ومساعد البحث والتدريس، وطالب الدراسات العليا استعارة سبعة كتب حدًا اعلى، وللموظف استعارة ثلاثة كتب، على ان لا تتجاوز مدة الإعارة في جميع الأحوال أربعة أسابيع.
ج- يجوز لطالب البكالوريوس استعارة ثلاثة كتب حدًا أعلى لمدة لا تتجاوز أسبوعين .
د- يجوز تجديد الاستعارة لأعضاء الهيئة التدريسية لمرة واحدة فقط شريطة عدم وجود أيّ مادة مكتبية متأخرة، أو وجود غرامات تأخير لم يتم استيفاءها بعد.
المادة (6): أ- تعير المكتبة المؤسسات العامة، والدوائر الرسمية خمسة كتب حدًا أعلى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، بموجب بطاقة خاصة تصرف باسمها بناء على طلب هذه المؤسسات والدوائر، وتسلم لمندوب معتمد منها مقابل تأمين مسترد مقداره مائة دينار .
ب- للمكتبة وفق أسس خاصة تحددها، أن تعير كتبًا لأشخاص من المجتمع المحلي بحد أقصاه ثلاثة كتب، ولمدة أقصاها ثلاثة أسابيع، وذلك بموجب بطاقة خاصة تصدرها لهذه الغاية، شريطة أن يدفع المستعير للجامعة رسم تأمين مسترد مقداره خمسون دينارًا، وذلك بالإضافة إلى رسم سنوي مقداره ثلاثون دينارًا. 
المادة (7): تعير المكتبة طلبة الجامعة ممن لم يسجلوا في الفصل الصيفي ثلاثة كتب حدًا أعلى، ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع مقابل رسم مقدارة خمسة دنانير .
المادة (8): إذا تخلف المستعير عن إرجاع الكتاب في الموعد المحدد يغرم (150) مائة وخمسين فلسًا عن كلّ يوم تأخير، على أن لا تزيد الغرامة على (10) دنانير، وتعتبر المادة المكتبية مفقودة بعد مرور (4) أربعة أشهر على تاريخ الإرجاع.
المادة (9): لا يجوز إعارة كتب أخرى لأيّ من المستعيرين إذا كانت لدى أيّ منهم كتب متأخرة.
المادة (10): لا يجوز إعارة المراجع والكتب النادرة، وكتب المجموعات الخاصة، والرسائل الجامعية، والدوريات والأفلام والشرائح، والأقراص المدمجة، والأشرطة الممغنطة، إلا في حالات خاصة يقررها مدير المكتبة .
المادة (11) : أ- توضع الكتب على رف الحجز بناء على طلب عضو هيئة التدريس قبل بداية الفصل الدراسي، بموجب نموذج خاص تعده المكتبة لهذه الغاية .
ب – تعار الكتب الموضوعة على رف الحجز لليلة واحدة فقط، وفي حال التأخر عن إرجاعها في صباح اليوم التالي، فيتمّ استيفاء غرامة مالية مقدارها خمسمائة فلس عن كلّ يوم تأخير .
المادة (12): لمدير المكتبة الحق في استرداد أيّ كتاب معار قبل انتهاء مدة الإعارة إذا دعت الضرورة إلى ذلك .
المادة (13): يحق لمدير المكتبة الامتناع عن إعارة كتاب أو منع استعماله بشكل عام داخل المكتبة، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك .
المادة (14): تتمّ الإعارة بين مكتبة الجامعة، ومكتبات الجامعات الأردنية الرسمية الأخرى، ومؤسسات البحث العلمي الرسمية، بموجب اتفاقيات خاصة .
المادة (15): يلتزم المستعير بتأمين نسخة أصلية من المادة المكتبية المفقودة أو التالفة، وفي حال تعذر ذلك، يغرم  ثلاثة أمثال ثمنها بالسعر الأصلي بالإضافة إلى دينارين بدل تجليد.
المادة (16): لا يجوز إبراء ذمة أيّ من العاملين في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والمحاضرين غير المتفرغين، والموظفين أو الطلبة قبل الحصول على براءة ذمة من المكتبة .
المادة ( 17): لا يجوز إدخال الحقائب اليدوية، والحقائب كبيرة الحجم إلى المكتبة، ويتمّ تسليمها إلى قسم الأمانات مقابل إشعار بذلك، وفي حال فقدان الأشعار يحال الأمر إلى مدير المكتبة للبت فيه .
المادة (18): يعرض رواد المكتبة ما بحوزتهم من كتب، ومواد مكتبية على مراقب المدخل عند خروجهم من المكتبة، مع إبراز هوية المكتبة الشخصية .
المادة (19): مدير المكتبة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات .
المادة (20): تلغى هذه التعليمات جميع الأحكام المتعارضة معها، والواردة في أيّ تعليمات أو قرارات سابقة.